القــانــون الأسـاســـــــي

تحميل

بسم الله الرحمن الرحيم

جمعية البعث والتجديد

لدعم التعليم الأصيل الجديد

الرشيدية

القــانــون الأسـاســـــــي

 

 الفصل الأول:  بمقتضى الظهير الشريف 1-38-376 الصادر في ثالث جمادى الأول عام 1378 هــ الموافق ل 15 نونبر 1958م .كما وقع تعديله بظهير1973 م  قانون2002 تأسست جمعية البعث والتجديد لدعم التعليم الأصيل الجديد.

الفصل الثاني :

– جمعية البعث والتجديد لدعم التعليم الأصيل الجديد جمعية تعنى بدعم التعليم الأصيل الجديد في تناسق مع مقررات الوزارة المعنية، وبتنسيق مع الهيئات المعنية.

– تتخذ الجمعية مقرا لها بشكل مؤقت دار الشباب بوتلامين بالرشيدية. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من مكتب الجمعية .

الفصل الثالث :

  • تمارس الجمعية نشاطها باستقلالية تامة عن كل هيئة سياسية أو مدنية.
  • تمارس الجمعية نشاطها لمدة غير محدودة ولا يمكن حلها إلا بموافقة كل الأعضاء المؤسسين أو بأغلبية ثلثي الجمع العام .
  • يمكن للجمعية أن تفتح فروعا لها بالإقليم أو بالجهة أو بأي مكان آخر داخل تراب المملكة.
  • للجمعية الحق في عقد شراكات مع جمعيات وأطراف أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة

 

الفصل الرابع : تهدف الجمعية إلى :

ـ الإسهام في النهوض بالتعليم الأصيل الجديد جهويا ووطنيا.

-الإسهام في توسيع شبكة التعليم الأصيل الجديد جهويا ووطنيا.

ـ الإسهام في الارتقاء بمستوى تلاميذ التعليم الأصيل الجديد، والإسهام في تكوين وتأهيل أطره وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لإنجاح هذا التعليم.

  • غرس التدين الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال.

ـ التشجيع على الإبداع وإنتاج البحوث والدراسات ذات الصلة بالتعليم الأصيل الجديد.

ـ تجميع الطاقات الفاعلة والتنسيق بينها لدعم التعليم الأصيل الجديد.

ـ الإسهام في توفير الفضاءات والظروف الملائمة لدعم التعليم الأصيل الجديد.

ـ التشجيع على إنشاء ودعم المؤسسات العامة والخاصة المخصصة للتعليم الأصيل الجديد أو المحتضنة له.

  • المحافظة على القيم الحضارية والثقافية والدينية لمجتمعنا والعمل على تعزيزها .
  • تثبيت الهوية الوطنية مع المحافظة على الخصوصيات الجهوية والمحلية.
  • العناية بالتراث الحضاري الإسلامي عامة وجهويا ووطنيا خاصة.
  • الانفتاح على التراث الحضاري الإنساني والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات.

 

الفصل الخامس:  تعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها على الوسائل التالية:

  • تعتمد الجمعية كل الوسائل المتاحة والمشروعة في تحقيق أهدافها، من دروس و محاضرات ومؤتمرات وندوات ومهرجانات ومسابقات ورحلات ومخيمات وأمسيات… وغيرها
  • تنظيم زيارات متبادلة مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق والمشاركة معها في ما يحقق أهداف الجمعية.
  • التعاون وعقد شراكات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
  • تحقيق وطبع ونشر المؤلفات والبحوث ذات الصلة بأهداف الجمعية.
  • الاستفادة والدعم من كل مشروع يخدم أهدافها ماديا و معنويا.

الفصل السادس:

تتكون موارد الجمعية من :

– واجبات الانخراط.

ـ اشتراكات الأعضاء الشرفيين.

ـ ريع أنشطة الجمعية.

– منح الدولة والجماعات المحلية  وما في حكمها.

– الهبات الشرعية والقانونية.

الفصل السابع:

تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام و المكتب المسير.

  • الجمع العام : أعلى هيئة داخل الجمعية. و ينعقد مرة كل خمس (5) سنوات لانتخاب المكتب المسير. ولا يحضره إلا الأعضاء المؤسسون و العاملون، و يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية بطلب من المكتب، أو ثلث الأعضاء المؤسسين، أو نصف أعضاء الجمع العام.
  • المكتب المسير: ينتخبه الجمع العام. و يتكون من سبعة (7 ) أعضاء على الأقل، أكثر من نصفهم من الأعضاء المؤسسين.
  • مدة انتداب المكتب المسير خمس (5) سنوات.
  • يتخذ المكتب المسير قراراته بالأغلبية، و يعتبر صوت الرئيس مرجحا عند التعادل.
  • يعمل المكتب المسير على ضمان السير العادي للجمعية وتنفيذ قراراتها وتطوير أنشطتها، ويوزع المهام على أعضائه بالتراضي في أول اجتماع له.

 

مهامه الأساسية:

  • رئيس المكتب: وهو الممثل الرسمي للجمعية أمام الهيآت الرسمية والخاصة، كما يعتبر ممثلها القانوني الوحيد والآذن بالصرف.
  • نائب الرئيس: يساعد الرئيس في حضوره، ويقوم مقامه عند غيابه .
  • الكاتب العام : يحرص على ضبط مراسلات الجمعية ووثائقها وتنظيم اجتماعاتها .
  • نائب الكاتب : يساعد الكاتب في حضوره، ويقوم مقامه عند غيابه.
  • أمين المال : يحضر مشروع الميزانية ، ويضبط نفقاتها ومواردها ، ويوقع إلى جانب الرئيس على الشيكات والأوراق المالية .
  • نائب الأمين : يساعد الأمين في حضوره ويقوم مقامه عند غيابه .
  • مستشارون : مكلفون بمهام خاصة .

 

الفصل الثامن:

العضوية وأنواعها داخل الجمعية كالآتي:

  • أعضاء مؤسسون.
  • أعضاء عاملون.
  • أعضاء شرفيون.
  • يحضر الأعضاء العاملون في الجمع العام و يسهمون في أنشطة الجمعية و تطوير خدماتها.
  • يفتح باب الانخراط في وجه كل آباء التلاميذ والمهتمين بالتعليم الأصيل الجديد.
  • تقدم طلبات الانخراط بالجمعية إلى المكتب المسير للبث فيها
  • يؤدي العضو المنخرط سنويا واجب الانخراط.
  • تمنح العضوية الشرفية لكل من أسدى خدمات أو مساعدات للجمعية.
  • تفقد العضوية بالاستقالة أو بالإقالة من المكتب المسير لأسباب توجب ذلك كالإخلال بواجبات العضوية.

 

الفصل التاسع :

– يحدد القانون الداخلي المصادق عليه من المكتب واجبات الانخراط في الجمعية ، كما يحدد اللجان المتفرعة عن الجمعية ، وإليه يرجع في تفصيل كل ما هو عام في القانون الأساسي.

الفصل العاشر :

– يمكن تعديل هذا القانون بموافقة ثلثي الأعضاء المكتب ومصادقة أغلبية الحاضرين في الجمع العام، ويصرح بذلك لدى السلطات المختصة وفقا لمقتضيات القانون .

الفصل الحادي عشر :

– إذا تعذر استمرار الجمعية تعين لجنة من أعضاء المكتب تقوم بتصفية الحسابات وبصرف ما تبقى من ممتلكاتها إلى جمعية تسعى لتحقيق نفس الأهداف.

 

إمضاء الرئيس