تحميل
بسم الله الرحمن الرحيم
جمعية البعث والتجديد
لدعم التعليم الأصيل الجديد
الرشيدية
القــانــون الأسـاســـــــي
الفصل الأول: بمقتضى الظهير الشريف 1-38-376 الصادر في ثالث جمادى الأول عام 1378 هــ الموافق ل 15 نونبر 1958م .كما وقع تعديله بظهير1973 م قانون2002 تأسست جمعية البعث والتجديد لدعم التعليم الأصيل الجديد.
الفصل الثاني :
– جمعية البعث والتجديد لدعم التعليم الأصيل الجديد جمعية تعنى بدعم التعليم الأصيل الجديد في تناسق مع مقررات الوزارة المعنية، وبتنسيق مع الهيئات المعنية.
– تتخذ الجمعية مقرا لها بشكل مؤقت دار الشباب بوتلامين بالرشيدية. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر بقرار من مكتب الجمعية .
الفصل الثالث :
- تمارس الجمعية نشاطها باستقلالية تامة عن كل هيئة سياسية أو مدنية.
- تمارس الجمعية نشاطها لمدة غير محدودة ولا يمكن حلها إلا بموافقة كل الأعضاء المؤسسين أو بأغلبية ثلثي الجمع العام .
- يمكن للجمعية أن تفتح فروعا لها بالإقليم أو بالجهة أو بأي مكان آخر داخل تراب المملكة.
- للجمعية الحق في عقد شراكات مع جمعيات وأطراف أخرى لتحقيق الأهداف المشتركة
الفصل الرابع : تهدف الجمعية إلى :
ـ الإسهام في النهوض بالتعليم الأصيل الجديد جهويا ووطنيا.
-الإسهام في توسيع شبكة التعليم الأصيل الجديد جهويا ووطنيا.
ـ الإسهام في الارتقاء بمستوى تلاميذ التعليم الأصيل الجديد، والإسهام في تكوين وتأهيل أطره وتوفير الموارد البشرية المؤهلة لإنجاح هذا التعليم.
- غرس التدين الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال.
ـ التشجيع على الإبداع وإنتاج البحوث والدراسات ذات الصلة بالتعليم الأصيل الجديد.
ـ تجميع الطاقات الفاعلة والتنسيق بينها لدعم التعليم الأصيل الجديد.
ـ الإسهام في توفير الفضاءات والظروف الملائمة لدعم التعليم الأصيل الجديد.
ـ التشجيع على إنشاء ودعم المؤسسات العامة والخاصة المخصصة للتعليم الأصيل الجديد أو المحتضنة له.
- المحافظة على القيم الحضارية والثقافية والدينية لمجتمعنا والعمل على تعزيزها .
- تثبيت الهوية الوطنية مع المحافظة على الخصوصيات الجهوية والمحلية.
- العناية بالتراث الحضاري الإسلامي عامة وجهويا ووطنيا خاصة.
- الانفتاح على التراث الحضاري الإنساني والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات.
الفصل الخامس: تعتمد الجمعية لتحقيق أهدافها على الوسائل التالية:
- تعتمد الجمعية كل الوسائل المتاحة والمشروعة في تحقيق أهدافها، من دروس و محاضرات ومؤتمرات وندوات ومهرجانات ومسابقات ورحلات ومخيمات وأمسيات… وغيرها
- تنظيم زيارات متبادلة مع المؤسسات ذات الاهتمام المشترك والتنسيق والمشاركة معها في ما يحقق أهداف الجمعية.
- التعاون وعقد شراكات مع الجهات الرسمية وغير الرسمية.
- تحقيق وطبع ونشر المؤلفات والبحوث ذات الصلة بأهداف الجمعية.
- الاستفادة والدعم من كل مشروع يخدم أهدافها ماديا و معنويا.
الفصل السادس:
تتكون موارد الجمعية من :
– واجبات الانخراط.
ـ اشتراكات الأعضاء الشرفيين.
ـ ريع أنشطة الجمعية.
– منح الدولة والجماعات المحلية وما في حكمها.
– الهبات الشرعية والقانونية.
الفصل السابع:
تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام و المكتب المسير.
- الجمع العام : أعلى هيئة داخل الجمعية. و ينعقد مرة كل خمس (5) سنوات لانتخاب المكتب المسير. ولا يحضره إلا الأعضاء المؤسسون و العاملون، و يمكن أن ينعقد بصفة استثنائية بطلب من المكتب، أو ثلث الأعضاء المؤسسين، أو نصف أعضاء الجمع العام.
- المكتب المسير: ينتخبه الجمع العام. و يتكون من سبعة (7 ) أعضاء على الأقل، أكثر من نصفهم من الأعضاء المؤسسين.
- مدة انتداب المكتب المسير خمس (5) سنوات.
- يتخذ المكتب المسير قراراته بالأغلبية، و يعتبر صوت الرئيس مرجحا عند التعادل.
- يعمل المكتب المسير على ضمان السير العادي للجمعية وتنفيذ قراراتها وتطوير أنشطتها، ويوزع المهام على أعضائه بالتراضي في أول اجتماع له.
مهامه الأساسية:
- رئيس المكتب: وهو الممثل الرسمي للجمعية أمام الهيآت الرسمية والخاصة، كما يعتبر ممثلها القانوني الوحيد والآذن بالصرف.
- نائب الرئيس: يساعد الرئيس في حضوره، ويقوم مقامه عند غيابه .
- الكاتب العام : يحرص على ضبط مراسلات الجمعية ووثائقها وتنظيم اجتماعاتها .
- نائب الكاتب : يساعد الكاتب في حضوره، ويقوم مقامه عند غيابه.
- أمين المال : يحضر مشروع الميزانية ، ويضبط نفقاتها ومواردها ، ويوقع إلى جانب الرئيس على الشيكات والأوراق المالية .
- نائب الأمين : يساعد الأمين في حضوره ويقوم مقامه عند غيابه .
- مستشارون : مكلفون بمهام خاصة .
الفصل الثامن:
العضوية وأنواعها داخل الجمعية كالآتي:
- أعضاء مؤسسون.
- أعضاء عاملون.
- أعضاء شرفيون.
- يحضر الأعضاء العاملون في الجمع العام و يسهمون في أنشطة الجمعية و تطوير خدماتها.
- يفتح باب الانخراط في وجه كل آباء التلاميذ والمهتمين بالتعليم الأصيل الجديد.
- تقدم طلبات الانخراط بالجمعية إلى المكتب المسير للبث فيها
- يؤدي العضو المنخرط سنويا واجب الانخراط.
- تمنح العضوية الشرفية لكل من أسدى خدمات أو مساعدات للجمعية.
- تفقد العضوية بالاستقالة أو بالإقالة من المكتب المسير لأسباب توجب ذلك كالإخلال بواجبات العضوية.
الفصل التاسع :
– يحدد القانون الداخلي المصادق عليه من المكتب واجبات الانخراط في الجمعية ، كما يحدد اللجان المتفرعة عن الجمعية ، وإليه يرجع في تفصيل كل ما هو عام في القانون الأساسي.
الفصل العاشر :
– يمكن تعديل هذا القانون بموافقة ثلثي الأعضاء المكتب ومصادقة أغلبية الحاضرين في الجمع العام، ويصرح بذلك لدى السلطات المختصة وفقا لمقتضيات القانون .
الفصل الحادي عشر :
– إذا تعذر استمرار الجمعية تعين لجنة من أعضاء المكتب تقوم بتصفية الحسابات وبصرف ما تبقى من ممتلكاتها إلى جمعية تسعى لتحقيق نفس الأهداف.
إمضاء الرئيس
التعليم الأصيل الجديد